به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (?) أنه [ليس] (?) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضموناً (?)، ومر (?) من هذا آخر الرواحل.