يجوز (?). ثم قال آخر المسألة: "وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه (?)، ويدخله أيضاً كراء الأرض بالثمر" (?)، لم (?) يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه (?) ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة (?) وفي الشجر طلع. والله أعلم.
"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" (?)، بضم الخاء المعجمة (?)