وسقطت له في كتاب ابن المرابط، وثبتت لسليمان بن سالم (?) من رواية القرويين، وسقطت لغيرهما، وهي صحيحة المعنى.

وقع في بعض روايات المدونة بعد مسألة المكتري: إذا ظهرت منه دعارة، وفسق (?).

"قلت والنصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي، من شربهم الخمر، واتخاذهم الخنازير، أيمنعهم (?) السلطان، ولم تنتقض (?) الإجارة؟ قال نعم" (?). وصحت في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، وقال في كتاب ابن المرابط: ليست في رواية ابن وضاح، وأحمد بن أبي سليمان، وثبتت لابن باز.

وقوله "في باب الدعوى في الكراء: إذا قال رب الدار: أكريتك بكذا (?) لشيء (?) لا يشبه أن يكون كراؤها، أيفسخ (?) الكراء (أم لا) (?)؟ أم يرد إلى كراء المثل (?)؟ (وهذا) (?) بعد ما (?) قد سكن" (?). (هكذا) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015