مسألة "كراء (الدور) (?) مشاهرة" (?)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (?). وذلك في خمس (?) صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (?) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (?)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] (?) لازم لهما المدة (?) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (?).
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] (?) مثل قوله [في] (?) هذه السنة (?) تلزمهما (?) السنة، [أو الشهر] (?) وهو بين من قوله: "إن استأجرت داراً سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (?) من (?) ...............................