مسألة (?) كناسة (?) المراحيض: وقع (?) في الكتاب فيها إشكال.
منها: قوله أولاً: "إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" (?). ثم قال بعد (هذا) (?): "مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى (?) من الجدران (?) والبيوت على رب الدار" (?).
قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] (?) الشرط؟
فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع (?) به.
ورآه (?) مرة على المكتري، حتى يشترطه (?) على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد (?). قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها (?).
وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث،