وإن قال: احمل عليها ما شئت لم يجز" (?).
قال القاضي: اختلف التأويل في هذا، (هل هو وفاق؟ أو خلاف؟) (?) فحمله بعض القرويين على الخلاف، وأن معنى قوله عرفوا ما يحملون، أي قدره (?)، وحملها الأندلسيون (?) على الوفاق، أي عرفوا جنسه، ونوع ما يحملون من التجارة، فلا يضرهم جهل مقداره، وإليه ذهب فضل، وهو ظاهر الكتاب، أنه متى كان للجنس عرف لم تبال (?) عن التقدير، وحملت الدابة حمل مثلها. وقد قاله في الباب قبل هذا في مكتري الدواب من رجل ليحمل عليها مائة إردب ولم يسم ما تحمل كل دابة. قال: ذلك (?) جائز. ويحمل على كل دابة (?) بقدر (?) ما تقوى، إذا كانت لرجل واحد، وكذلك (?) يدل قوله في [مسألة] (?) زوامل الحاج (?).
وقوله: "إن تكاريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا إلى أجل كذا وإلا فلا كراء له. قال: لا خير فيه، لأنه شرط لا يدري ما يكون فيه من الكراء، لأن (?) هذا غرر لا يدري أيتم (له) (?) أم لا، فلا يكون له من الكراء شيء" (?).