بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة (?) بدراهم بأعيانها، والكراء عندهم على (غير) (?) النقد: لا خير في ذلك، إلا أن يعجلها (?)، أي يشترط ذلك، ويبينه (?).
قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراء، وقع بالنقد فلا بأس (?) (به) (?) وهذا على أصل (قول) (?) ابن القاسم، أن هذا الباب في السكوت عنه على الفساد، حتى يقع التصريح (عنه) (?) بالحلال، وعند (?) ابن حبيب (?) في هذه المسألة والباب كله (إنما هو) (?) على الصحة حتى يقع التصريح بالفساد (?).
وقوله في مسألة "إن لم تأت (?) بالثمن إلى (وقت) (?) كذا فلا بيع بيني وبينك. البيع لازم، والشرط باطل، ويجبر على النقد" (?) قال ابن لبابة، وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له، ولا يعجل عنه.
[68] وقوله؛ آخر المسألة: "وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم