متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك (?) من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين (?) فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.
وقوله "في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] (?) لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" (?). ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا (?) جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله: "إذا عجل به الاحتلام وأنس منه (?) الرشد" (?).
وقوله في مسالة "السفيه (?) الذي باع الملحفة فتداولتها (?) الأملاك يترادون (?) الربح" (?) كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات (?)، وروي يترادون (?) (الأثمان.
قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) (?) الربح والأثمان (?).