وقليلاً. وأمد (?) الفراغ منها معلوم، وما يدخل فيها من جص وآجر معلوم لا يخفى (?) على الناس، فاستغنى (?) عن ذكره، وابن القاسم لم يراع هذا، ورآه إجارة وبيعاً، كانت من عمل رجل بعينه، أو بغير عينه، وشبهه ببيع السلعة للحاجة إلى ذلك، ولأن أمد فراغها معلوم، وما يدخلها معلوم، وأنه يشرع في العمل، وأنه أمد تعارفه الناس.
قال ابن أبي زمنين: هي مسألة لا يحملها القياس، وإنما هي استحسان، واتباع، وقال (سحنون) (?): لا تحملها (?) الأصول. ومنعها عبد المالك في الثمانية، فكذلك معنى قول الغير هنا عندي: أن أصل المسألة لا تجوز، هذه الإجارة في عمل رجل بعينه إن لم يكن مضموناً، وإنما تجوز الإجارة في المضمون، وهذا (?) أبين (?) على رواية بعض الأمهات، ويكون خلافاً، وأما على ما عندنا، وعلى اختصار (?) أبي محمد فليس بخلاف، وعلى الخلاف حملها سحنون. وقال: اردد مسألة الحائط إلى مسألة الغير، وهي أصح مسائلنا.
وقد وقع فيها في الأسدية زيادة حسنة، وهي: فإن تشاحَّا فعليه أن يبني ما بقي من العمل (?) فيما (?) يشبه، وله أجره (كله) (?)، إلا أن يكون سقوط ذلك من سوء البناء، فعليه أن يعيده (?) ثانية حتى يبني الحائط كله.