وكذلك قالوا لو شرط في هذا (?) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[61] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (?) كل قفيز بكذا. ذلك جائز" (?). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.
وقوله: "إنما (?) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (?) [مراراً] (?) فرأيته يخففه" (?) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (?)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (?).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (?)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (?). وقول عبد الرحمن أحسن (?) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (?) بيننا (?) " (?).