قال ابن لبابة: وقد اختلف في مسألة "الآبقين الذي (?) جعل لمن أتى بهما (عشرة) (?) " (?). إذا لم يجعل لكل واحد منهما شيئاً بعينه، فقال هنا جعله فاسد، وقال: فإن (?) جاء بواحد فله فيه على قدر عنائه، وعمله، وظاهر قوله هذا، أن له أجر مثله، كما قال في المسألة قبلها: إذا جاعله (?) على نصفه، وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

وقيل: إنما يجب في مثل هذا جعل المثل، كما جعلوا في القراض الفاسد قراض المثل.

وقال ابن نافع: له نصف المجعول فيهما.

وقال عيسى عن ابن القاسم (?) له من الجعل بقدر قيمته من قيمة الآخر. وقاله أصبغ، وأشهب (?). قال (?) ابن القاسم: فإن استويا فله خمسة (?)، وأكره هذا الجعل، وعن أشهب، وعيسى، وأصبغ (?) إجازة مثل هذا.

قال القاضي: وهو ظاهر قول ابن نافع في الكتاب، وفي تفسير يحيى، لابن القاسم، إذا جعل الجعل فيهم على العدد، فجاء بأرفعهم، أو أدناهم جاز هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015