الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (?) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد (?) يصحان (?) جميعاً، أي من الثمن بعد قبضه (?) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة: "وضع عن المشتري عشر الثمن" (?). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (?). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.

وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله (?) " (?).

[59] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.

قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل] (?) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (?). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015