ويضفر (?) بعضها ببعض (?)، وهو (?) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (?) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" (?): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (?) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (?) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" (?). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (?) الجوائح [عنه] (?) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (?) ويوفى إجارته (?)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (?).
وسحنون يقول: هذا (?) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (?) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.