كله تكون العرية اسماً (?) للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من (?) الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسماً (?) للنخلة (?).

وقيل: بل هي (?) النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص (?) [له] (?) في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز (?) أن يشتريها [منه] (?) إلا على طريق (?) المعروف معه، وكفايته (?) سقيها، لا لدفع الضرر مجرداً (?).

ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي (?)، عرية، [الإفراد] (?) لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.

وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل (?)، يأكلها هو وعياله رطباً، بخرصها تمراً، مما بيده من التمر (?) نقداً، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] (?) رأى أن الرخصة في العرايا إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015