معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها (?) تأويل، وأن معنى (?) "بقيمتهما" (?). قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس (?) له قيمة (معلومة) (?)، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [53] / إنما (?) المال فيهما (?) ما صولح (?) عليه به فيهما (?).

وقوله "في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه (?) من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" (?).

قال أبو عمران: معناها (?) أن النخل لا ثمرة فيها.

ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب (?)، وذكر "اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" (?).

وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015