بنفس الحر، إلا أن يفدي نفسه بالدية برضى ولي الدم، ولا فرق، وما هو كله إلا خلاف.

وقوله في آخر المسألة، قلت لأشهب: "فإن كان للمقتول زوجة إلى آخر المسألة" (?) كذا كتبناها لأشهب، عن ابن عتاب في المدونة، (وهي) (?) في بعض النسخ) (?)، قلت لابن القاسم، وأوقف أشهب في كتاب ابن المرابط، وقال ليس للأبياني، والدباغ، وكتب مكانه ابن القاسم (?). ثم قال: "قال ابن وهب، وأشهب: قال ذلك سليمان بن يسار" (?). وكذا هو في كثير من الروايات، سقط ذكر ابن وهب، وأشهب، عند إبراهيم بن محمد، وثبت لغيره، وزاد في رواية ابن وضاح آخر الباب قال ابن وهب، وقال ذلك عمر بن عبد العزيز (?)، وأبو الزناد ومالك بن أنس.

وقوله "فنزا" (?) جرحه بعد ذلك أي يزيد، وترامى إلى الهلاك، وأصله من زيادة [جريان الدم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015