(القول الثاني) (?): أنها على العاقلة كما تقدم، بقسامة (?)، مات منها، أو كانت له حياة، وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وروايتهما عن مالك. وظاهر ما هنا: أنه لا شيء على الجاني منها. وهو تأويل بعض أصحابنا عن مالك في أصل المسألة، في العاقلة، وأن قول مالك في غير المدونة، وهو كواحد منهم، على الاستحسان، وما وقع له هنا، وفي كتاب الديات، ببينة، إذ في مسألة الإقرار كان أولى أن يدخل معهم.
والقول الثالث: ظاهر قول مالك هنا، لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة، فقيل: معناه جميعها، وهو تأويل بعض شيوخنا (?)، وهو قول ابن لبابة، وتأويله على الكتاب، وحمل (?) الكلام على وجهه، لأن من حق ورثته أن يقولوا هو، وإن أقر بضربه خطأ، وجرحه له، فلعله مات من شيء آخر، فأقسموا (?) كما لو أقر بجرحه وقتله عمداً، فلم يمت قطعاً، لم يقتلوه حتى يقسموا، فكذلك الأمر في ديته.
وقيل: معناه أي أنه كواحد من العاقلة، فإن أقسموا لزمه (?) ما لزمهم، كواحد منهم، وهو نص قول مالك في كتاب محمد، والمجموعة، وهو تأويل أكثر الشيوخ، فيأتي [على] (?) هذا في المسألة قول رابع (?).
وفيها قول خامس، ذهب إليه ابن دينار، وحكاه ابن سحنون أيضاً عن آخرين من أصحابنا، لم يسمهم.