الحمل من الوطء في الفرج، حمل على غالبه، ولم يلتفت إلى هذه الدعوى النادرة، كما لو اعترفت أنه (?) من وطئ في الفرج، وادعت الغصب، فهذه أيضاً لا تصدق، إذ الغالب المعهود فيه الرضى، وقد يفرق بينهما أن هذه لما لم تعرف (?) بالغصب (?)، ولم تذكره قط، لم تصدق، وقد يجاب عن هذا بأن تقول أردت الستر على نفسي، فلما أراد الله تعالى كشف سري (?) بالحمل أثبته، وقد رأى بعض المشايخ أن لها في هذا حجة، وعذراً يجب درء الحد عنها به، كما قال غيرنا وهو قول الشافعي (?).
وقوله: "كنت أطأ ولا أنزل فيها قال مالك الولد يلزمه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها" (?) حمله بعضهم على أن الجواب على غير السؤال وأنه أجاب على مسألة العزل، وهو محتمل بأن [كان] (?) أراد [بقوله] (?) لا أنزل فيها بتة، لا بين فخذيها ولا غيره، (وعزل عزلاً بيناً) (?)، فكما قال: