في الطريق، (أو عند الوكيل) (?)، ولا يستبرأ (?) لسوء الظن، إذ يدخل (?) ذلك في الحرائر والمماليك، يريد تجويز فعل السوء فيهن، وهو أصل أشهب في توقع (?) كل حمل مظنون من فساد، أنه لا يلزم، وما قاله في الزوجات والجواري، (فإنه) (?) لا يلزم، فإنه لو قدرنا (?) ذلك فيمن يخرج (?) منهن لم يتفق وطئهن جملة، واحتاج إلى حالة تيقن في البراءة من حملهن، ولا يصل إلى ذلك إلا بحيض، ثم لا يحل له الوطء فيه (?) حتى يطهرن، وفي آخره الحمل أيضاً ممكن، مجوز منهن (?)، فلا يتأتى له ذلك، وإن طهرن، إلا أن يكن (?) عنده في حرز، وثقاف، حتى يتيقن براءة أرحامهن، ولا يجوز عليهن السوء، وهذا حرج، وخلاف الإجماع، وقد استحسن بعض الشيوخ الاستبراء فيمن يتهمه منهن، ووجوبه فيمن اشتهر بالفساد منهن.

وقوله "عن مالك في التي لا تحيض من صغر ومثلها يوطأ تستبرأ بثلاثة أشهر" (?). زاد في كتاب ابن حبيب عنه، وإن أمن عليها الحمل، (مفتضة كانت، أو عذراء) (?)، ومثله لابن وهب فيمن توطأ منهن، ومثلها لا تحمل، ففيها المواضعة، قال ابن القاسم: من يحتمل الوطء منهن فإنه يخاف عليها الحمل، قالوا: وهو قول مالك، وأكثر أصحابه، قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015