عبدوس، وذلك لأنه (?) إن ظهر بها حمل فيهما صارت أم ولد للبائع، بخلاف (بيع) (?) ذات الزوج التي لا مواضعة فيها، ولا رد بعيب، من الحمل.
وقوله: "يستبرئها المشتري بحيضتين" (?) لفظ مشكل ليس على أصله [الذي] (?) بينه (?) بعد هذا بقوله: "ولو اشتراها، وقد حاضت بعد طلاقه، حيضة، ثم باعها - يعني: ولم يمسها - فاستبراؤها هنا حيضة، ثم تحل له" (?) وذلك لأنها استبراء، وبها تمت العدة، فهذا تفسير (?) الأولى (?)، وإن معنى المسألة أنها لم تحض عند (?) زوجها، بعد استبرائها (?) إلى أن باعها، وقد وقع خلاف هذا في المبسوطة (?) لابن [47] القاسم، فقال: يستأنف حيضتين من يوم باع، لا من يوم طلق، وهذا يشير إلى ظاهر ما تقدم، ليس أصلهم، وقد وهم الرواية شيخنا: أبو الوليد ابن رشد، وقال: الصواب من يوم طلق، وهو معنى ما في المدونة.
وقوله: "في الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها ففرق بينهما على السيد الاستبراء ولا عدة (?) عليها، (واستبراؤها حيضتان، لأنه نكاح يلحق فيه الولد. وسبيله سبيل النكاح" (?)، إلى آخر كلامه.