(فتأمله) (?)، فهو ضد القول المتقدم.

القول العاشر: قال (?) ابن حبيب: من رأيه (?) إنا نأخذ بقول مالك الأخير فيما بيع طوعاً فلا يكون إلا في الرقيق، وأما (?) ما باعه السلطان في فلس، أو موت، أو على أصاغر، أو مغنم، فنأخذ (فيه) (?) بقوله الأول، أنه بيع براءة في كل شيء، من الرقيق، والحيوان، والعروض، وإن لم يشترط، قال: وقاله مطرف وابن الماجشون، وأصبغ، وغيرهم (?).

قال القاضي - رحمه الله -: هذا تحصيل الأقوال فيها، على ما تقرر في الروايات في الكتاب وغيره، إذ لفظه في الكتاب متكرر [متردد مختلف العبارة في مواضع شتى من أبواب العهدة والبراءة فرتبنا مشكله على ما تفسر في غيرها] (?)، إلا ما اختلف فيه التأويل في موضعين:

أحدهما: هل اختلف قوله في بيع السلطان، هل هو [بيع] (?) براءة أم لم يختلف قوله فيه أنه بيع براءة؟

الثاني: في اليسير وقد قال ابن الكاتب: (إنه) (?) لم يختلف قوله في اليسير. وغيره جعله مختلفاً كما ذكرناه قبل، وهو ظاهر بعض روايات عموم المنع في الكتاب، كما تقدم، والخلاف يظهر فيه منه، لأن عمَّم مرة منع الجواز، واستثنى مرة اليسير، قالوا ولم يختلفوا أن البراءة من عهدة الثلاث والسنة نافع لازم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015