أصحابه، وغيره، وإنما (?) نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من السلف، فانظرها (?) في أصل الواضحة (?).

القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها] (?) فيما طالت إقامته عند الرجل، واختبره، وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة، والموازية (?)، وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق، قال (?): "فما أرى البراءة تنفعه" (?)

[43] وظاهر سائر الروايات جوازها (?) لأهل الميراث (?)، والوصي،؛ والسلطان، خلاف هذا، ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع (?)، قاله (?) عبد الملك وأصبغ (?)، [قال عبد الملك] (?): وقد يبيعون ما ورثوا (?)، ومنهم الغائب، والقاضي. زاد عبد الملك في ذلك في عقد بيع البراءة، بيع الصفة، في العبد الغائب، وما وهب من الرقيق للثواب (?).

القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه "أن البراءة لا تنفع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015