في الرقيق إلا في بيع السلطان في الدين، فأما في بيع الميراث [وغيرها] (?) فلا، وهذا قول، ويدل أنه بعد قول له آخر (?) تقدمه، لقوله: وقال أيضاً (?).
القول الثالث: قوله في الموطأ: إنما ينتفع بها في الرقيق (?)، والحيوان.
وفي النوادر: أنه أمر بمحو (?) الحيوان منها (?). وفي كتاب محمد: أنه ذكر له ذلك، فقال: إنما أعني بالحيوان الرقيق (?).
فعلى هذا لا يكون خلافاً، لكن في كتاب محمد، له أنه يجوز (?) في الرقيق (والحيوان فقط) (?)، على ظاهر الموطأ، ومثله في كتاب ابن حبيب (?).
القول الرابع: رواية ابن القاسم عنه، في كتاب محمد، أنها لا تنفع في الثياب والحيوان إلا في الشيء التافه غير المضر، وأما ما هو مضر فترد به (?). ونحوه في العتبية، وعليه حمل قول المغيرة، إذا جاوز العيب الثلث