قال القاضي: وهذا (?) أيضاً (صحيح) (?) المعنى، أرأيت لو كان الحائط الذي يلي المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى، أو الذي يتعلق به بناء الدار، فيلزم تدعيم ما عليه، ويتعلق به، ويلزم فيه نفقة كثيرة، لوجب به الرد دون إشكال، لأنه يتكلف (?) من بنيانه، والنفقة فيه، ما يشق، وقد يفرق في هذا الباب بين هذا، وبين الاستحقاق، لأنه إذا استحق الحائط، وما لا قدر له من (?) الدار، لم يضره، وإن انهدم (?) مثل هذا، اضطر إلى بنائه، والنفقة فيه، وذلك ضرر، وتركه بلا بناء أضر، لكشف الدار منه، ومن حجة المبتاع أن يقول: مثل هذا لا أتكلفه، ولا أصبر عليه (?)، وعلى مشقته. وقد نحى أبو عبد الله بن عتاب إلى ما قلناه.
ولم يختلفوا أن ما شمل الدار من العيب، ويقطع منفعة من منافعها، كتهور بئرها، أو غور مائها، أو فساد مطمر (?) رحاضها (?)، أو استحقاقها، أو تعفن قواعد بئرها، أو وجود مائها زعاقاً (?) في البلاد التي مياه آبارها حلوة، أو وهاء أسس (?) حيطانها، وشبه هذا، أنه يجب به الرد. وأصل الباب، أن كل ما فيه ضرر على المبتاع، أو ما يحط من الثمن كثيراً.
واختلف في مقدار الكثير. فقال أبو محمد بن أبي زيد فيما حكى عنه الباجي: ما نقص معظم الثمن (?).