وقد اختلف شيوخنا هل يقضي القاضي على الغائب من مال بيد من اعترف أنه للغائب، أم لا؟ حتى يثبت أنه ملكه، إذ قد يكون وديعة عند الغائب، أو غير ذلك، (انظر في كتاب ابن سهل ذلك) (?)، ولا يعترض على هذا، بما ذكره (?) من جعل الودائع في الذمم، وأنه من باب سلف جر نفعاً، لأن ذمة هذا مغمورة قبل بما لزمها (?) من الزائد (?) على الثمن.
"وقول ربيعة في المشترط أن يتخذ جارية أم ولد، إن وطئها كان في ذلك رأي الحاكم" (?) معناه: إن نقصها الوطء فترد إلى القيمة، ما لم تكن أقل من الثمن، فلا ينقص منه.
وقوله: "في الذي باع جارية ثم اشتراها من الذي باعها (منه واطلع على عيب دلسه به (?) البائع أن يرجع عليه بما نقص، إن كان باعها بالأقل (?) " (?)
قال في الباب الأول: فاطلع على عيب. وقال في الباب الثالث: ثم اطلع على عيب، فهذا ينبيك أن معرفته بالعيب إنما كان بعد شرائه الثاني من المشتري منه، ولذلك خيره أشهب في الرجوع [عليه] (?) إن شاء، وهذا لا يخالفه ابن القاسم، ولو كان عالماً بالعيب، وهو عند المشتري منه، ثم اشتراه منه لم يكن له بوجه رجوع عليه لشرائه (?) منه، وهو عالم به، وإنما يرجع هنا على البائع الأول، ولا يضره شراؤه بعد علمه بالعيب على قول