من أنه لا يحتاج فيها إلا إلى قيمتين، قيمتها (?) أولاً بالعيب القديم، وأخرى

[37] بالعيب الحادث عند المشتري، وفيه ظلم على المشتري، على ما فسره الشيوخ في كتبهم، فلا نعيد (?) الكلام فيه، وإنما؛ أشرنا إلى (أن) (?) ما في الكتاب يخالفه (?)، ويشهد لقول الجمهور، حتى إنه (?) في النقص (?)، مثل ما في غير الكتاب.

وأما قول أحمد ابن المعذل (?) في (هذه) (?) المسألة، من أنه لا يلتفت إلى القيم (?)، وإنما يلتفت إلى قيمة العيب الحادث عنده، وما نقص بالغاً ما بلغ فبعيد جدًّا (?)، خارج عن أصولهم.

وقد اختلف شيوخنا المتأخرون أيضاً في فرع من هذا الأصل، وهو فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اطلع على عيب (?)، وقد حدث عنده عيب فأراد ردها، ولم يحل أجل الثمن، فذهب عبد الرحيم بن أحمد المعروف بابن العجوز (?) من فقهاء بلدنا، أنه يرد قيمة ما حدث عنده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015