دعواه، ألا تراه كيف لم يجعله في الكتاب يحلف على أنها تلفت، كما جعله (?) يحلف لقد اشتراه ونقد، وأصله في الكتاب أنه لا يحلف في هذا إلا أن يكون متهماً، وقد نص عليه آخر المسألة (?)، لكنه أصل مختلف فيه، هل هو مصدق أم لا؟ وعليه يأتي الخلاف في مسألة المستأجر على تبليغ الكتاب، ومدعي البناء في الدار عن أمر الآمر، وقد جعلوا مسألة (قول) (?) المسلم: كله في غرائرك (?) من هذا. وأنه قول آخر خلاف ما هنا، وقد فرق بعضهم بين المسألتين بفروق معروفة، وجعلوها أصولاً مختلفة.
وزيادته في اليمين في الكتاب "لقد نقد" (?) لفظة مستغنى عنها في هذا الموضع، لكنه لما حلف على ما يجب عليه وصل به تمام دعواه.
قالوا: [لأنه] (?) لو أقر أنه لم ينقد، وقامت البينة على شرائه اللؤلؤ لغرم له الآمر الثمن، ودفعه إلى رب السلعة، فاليمين إنما هي على الشراء خاصة، ودفع الثمن (?) على كل حال على الآمر للبائع، إن كان (?) الوكيل: لم ينقد، أو كان نقد (?) فله بخلاف [مسألة] (?) القيام بالعيب على الغائب، هذا يحتاج إلى اليمين [على النقد] (?)، وهذه المسألة إنما أمره أن يبتاع (?) له من عنده.