المأمور باشتراء قمح، فاشترى تمراً، فجعله مالك في الكتاب: القول (?) قول المأمور، واتفق في ذلك ابن القاسم وغيره، في الباب المتقدم وآخر الكتاب (?) في هذا الباب (?)، (وقاله ابن حبيب) (?)، وقال: إليه رجع مالك بعد أن كان يقول: (القول) قول الآمر، ولأن الثمن مستهلك، ولأنه أيضاً أمين، (إذا) (?) ادعى ما يشبه، إذ لا ينكر شراء ما اشترى بالعين، وروى ابن نافع عن مالك مثله، وقاله عبد الملك ومطرف وابن القاسم في كتاب محمد، ورواه أشهب عنه، في (?) كتاب أبي الفرج (?): أن القول هنا قول الآمر، والصواب في هذا أن المأمور هنا مدع ما يشبه، إذ ليس لما يؤخذ عوضاً عن العين عرف، ولما تباع به تلك السلعة من العروض عرف، ولأنه لا يتهم الإنسان أن يشتري غير ما أمر به بغير معنى إذا أشبه.
قوله: إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين أو بالعرض مما (?) لا يتعامل [به] (?) الناس بينهم في مثل تلك (?) السلعة، أو بما ليس (?) من تجارة الآمر، ولا من سلعته (?)، ولا يشبه أن يشترى لمثله، (إن لم