وابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم (?)، أن القول قول الآمر، قائمة كانت، أو فائتة، ورأى (أن) (?) بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي: وإنما يختلف في الفوات، وأما الاختلاف في عدد العين، وفي العين والعرض (?)، وفي [31] نوع العرض، فقد تقدم لمالك، وابن القاسم، أول؛ الباب ما يدل عليه، بقوله: "إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن" (?).

وقوله في الباب قبل هذا في الاختلاف في العدد "إذا فاتت حلف المأمور إذا كان ما باع به غير مستنكر" (?) وما (?) لا يعرف من الثمن، فهذا كله أصل المسألة الذي (?) لا يختلفان فيه في الكتاب.

وقد قال في ادعاء الآمر بيعها بالعرض (?)، والمأمور بالعين، أن القول قول المأمور إذا فاتت، وقال (?) مطرف مثله (?) إذا اختلفا فيما يشبه من العدد، قال: ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض، وقال الآمر بالعين، فهو مصدق إن (?) لم تفت، فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة، أو أخذ (?) ما باعها [به (?)] (?) قال: وكذلك لو باعها (?) بالعين، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015