بعد نسخ القبلة، وتحويلها إلى أن بلغهم، وعلى هذا الأصل الخلاف بين العلماء، وفي المذهب مسائل لا تعد (?)، وعلى هذا الخلاف ينظر في ضمان الدافع له، والقابض منه (?)، وفي ضمانه هو، فإذا قلنا (?) بالعزل ترد أفعاله، كانوا كلهم ضماناً، وإذا قلنا يمضي كان قبضه إبراء، ولم يكن هو ضامناً، وهكذا مع (?) القول بعدم العلم (?).
ومسألة المأمور ترد عليه دراهم الآمر، هي في الكتاب على ثلاثة وجوه (?):
[الوجه الأول] (?): إذا عرفها المأمور لزمت الآمر، ولا يمين إلا أن يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور في المودع، وحكي عن أشهب أنه (?) يبدلها بعد يمين البائع أنها هي، لأنها [قد] (?) خرجت من يده (?) ببينة (?)، وغابت عنه.
واختلف هل هو سواء قبض المأمور المشتري أو لم يقبضه، وهو مصدق فيما قاله، أو إنما يكون مصدقاً ما لم يقبض، فإذا قبض فقد انقضت الوكالة، ولم يصدق إلا أن يكون [وكيلاً] (?) مفوضاً إليه.
الوجه الثاني: لا يعرفها المأمور ولا يقبلها، فقال في الكتاب: "يحلف