التاء الأولى في روايتنا، وفي كثير من النسخ، وهو ظاهر مراده لقوله: "أو دون ذلك" (?)، وقاله أشهب، وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث (?)، وأما في رواية ابن القاسم فلم يبلغ به الثلث.

وقوله: "شروى جلده (?)، أو قيمته" (?) لا يختلف في أن المشتري أولاً مخير (?) في أن يذبح فيعطي الجلد، أو يمسك فيعطي شرواه، أو قيمته، وأنه لا خيار للبائع هنا، [ثم] (?) إذا أمسك المبتاع، فهل (?) الخيار باق للمبتاع بين المثل أو القيمة (?)، إذ هو الذي جعل له الخيار، أو الخيار هنا للبائع في أحدهما (?)، إذ (هو) (?) صاحب الحق فهو المقدم، اختلف في ذلك شيوخ القرويين، وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه، وهو أضعف الأقوال.

ومسألة (?) "استثناء الفخذ (?)، والكبد، والبطون" (?) جعلها بعضهم مسألة مفردة بالمنع، لمجهلة الثمن (?).

وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015