مسألة الخيار إذا وقع يمضي، كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة، وفي كتاب محمد في مسألة الخيار، يفسخ وإن فات (?).
قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم تأت (?) بالثمن.