"ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار (?) " (?). اختلف الشيوخ، هل يصح البيع مع إسقاطه، كسائر الشروط أم لا يصح؟، ويبقى البيع فاسداً (?)، وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي (?) (?)، وغيره. [في الكتاب] (?).
وفي كتاب (ابن) (?) سحنون، أنه كالبيع والسلف، (وقد اختلف) (?) هل قول ابن سحنون وفاق، أو خلاف (?) (?)؟
وقد اختلف في البيع والسلف، هل يمنع إسقاط الشرط (?) فيه بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون، وابن حبيب (?)، وتأوله المشايخ، على قوله في كتاب البيوع الفاسدة، وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك ما لم يقبض، أو (?) يجوز إسقاطه وإن قبض، فكذلك ها هنا إن قبض الثمن، أو لم يقبض يجري على هذا.