وركوب (?) الدابة" (?)، وذهب أبو عمران (إلى) (?) أنه وإن لم يشترط ركوبها فله من ذلك ما يجوز اشتراطه (?)، إذا كان العرف عند الناس الاختبار (?) بالركوب، (وهو الصحيح) (?).
ويدل عليه قوله أولاً في الجارية: "ينظر إلى خبزها، وهيئتها، والدابة تركب اليوم، وما أشبهه" (?). فهذا بغير شرط، وهو (?) إذا كان عرفهم هذا، وكان اختبارها (?) في دوام المشي (?)، وسرعته، وهي مما يراد (?) لذلك، ولتحقق (?) حالها لئلا تكون مما (?) يعثر (?) مع طول المشي، أو تضعف، وما أرى ابن عبد الرحمن يخالف هذا الوجه.
"وقول ابن القاسم البريد، وقول أشهب البريدان" (?). حمله بعضهم على البريد في الذهاب، والرجوع، وكذلك البريدان فيها.
وقال أبو عمران: المراد بريد (?) [متصل] (?) في الذهاب، أو بريدان