الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن (?) مالك في العتبية، وتخريجه في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.
الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين.
[17] السادس: (أنه) (?) [إنما] (?) تكلم هنا على أحكام المرابحة، ولم يتعرض (?) إلى الكلام؛ على التفرقة، فلم يتحرز منها (?)، وكثير ما يرد له هذا في مسائله.
ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض، خرج منها بعض الشيوخ (من الكتاب) (?) جواز السلم الحال (?)، وهو استخراج بعيد، وإن كان قد حكي هذا القول عن مالك.
وقال أشهب: هو سلف إلى غير أجل، ولم يجزه إلا أن تكون العروض عنده حاضرة.
وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل.
واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها (?) على هذا.
فقيل: إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به (?) السلم، والعرض (?) إنما هو ثمن، والمبيع غيره، وهذا يضعف، لأن الثمن