من أي أصل هي؟، [أو] (?) من باب الغش، أو (من) (?) باب الكذب، كبيعه (?) بالنقد مرابحة، وكان اشتراؤه (?) بالدين، أو كان قد أخذ بالثمن، أو بيعه على غير ما نقد، أو على ثمن (?) قد تجوز عليه فيه، أو توظيفه (?) على إحدى (?) السلع رقوما من ثمن جملتها فباع (?) عليها، وقد اشتراها جملة، فجعل بعضهم كل هذا (?) من باب الكذب، إذ المعهود الزيادة في بيع الأجل، وفي الجملة، ويجعل قيمة المؤجل ومنابه من الربح كالثمن الصحيح (?).

وقال آخرون: ليس بكذب صراح، وإنما هو غش، وخديعة.

واختلف في تأويل قوله في الكتاب في هذه المسألة، "إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل، قال: البيع مردود، وإن فاتت رأيت له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداً, ولا يضرب له على القيمة ربح. قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل له، فلا يؤخر، وإنما قال مالك: له قيمة السلعة، وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى الأجل، ولا أرد، قال: لا خير فيه، ولا أحب ذلك" (?).

فذهب بعضهم أنه بيع فاسد، يفسخ في القيام، ويرد إلى القيمة في الفوات، وليس للمبتاع الرضى به في القيام، ولأنه تأخير من البائع ليتمسك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015