الدينارين إذا كانا (?) معينين [لما] (?) انتقض البيع، ولا كان (?) على المشتري خلفه، وكذلك لو كان بدينار نقداً، أو مؤخراً لجاز، وكان النقد تفضلاً من المشتري، وتعجيلاً (?) لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين، وبالتأخير، فما زاده المشتري أو عجل (?) له ففضل منه، لم يلزمه، ولو كان بدينار نقداً، أو شاة نقداً، فمالك لا يجيزه (?)، إذ لا يدري ما وقع عليه البيع من أحد (?) الثمنين، وعبد العزيز (?)، وأشهب (?)، يجيزانه (?)، ولو كان أحدهما (مؤخراً) (?) لم يختلف أنه لا يجوز، كالوجه الأول، لأنه من الدين بالدين، وفي الطعام بيعه قبل استيفائه، وفي العين التأخير والتفاضل، مع المخاطرة، والغرر، ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما تعلق بها، وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى) (?).
ومسألة: بيع الزبل والرجيع (?)، قول (?) أشهب في الكتاب (?): "المشتري أعذر من البائع" (?). إنما هو في الزبل (?) لأنه بينه بعد، قال: