"وجرون بئر زرنوق" (?). - بضم الجيم والراء - جمع جرين، وهو الأندر. كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو، وصوابه (?) جرن، بغير واو.
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع وحصاد (?).
يخرج من مسألة: "البيع إلى الحصاد" (?). جواز البيع على أن يقضيه في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجواز، والأجل نصف الشهر، كما قال في مسألة الحصاد: معظمه (?). والعادة أنه (?) في وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز لأنه لم يوقت وقتا منه.
وأمر (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - (?) عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ليجهز به جيشاً (?).
قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد (?) الوجوه التي تفرق فيها الصدقات، ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها، لأنها لم تؤخذ (?) إلا في حينها.