غير موضع من الكتاب، وإنما (?) معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما يفيت البيع الفاسد، ولم يتعرض للرد بالعيب هنا، وأيضاً فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري، وكان العقد الأول (?) (بيعاً) (?) فاسداً، ثم دلس به في البيع الآخر، أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع.

واختلفوا في (?) تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه (?) أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] (?) العيوب في المسألة: "وعليه قيمتها يوم قبضها" (?). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد (?) (?).

وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضاً (?).

ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه (?) القيمة يوم (?) القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت (?) عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) (?): ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015