القابض (?) إلى وكيله، أو شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك مما [له] (?) قبله وبيده يريد أن بذلك حرز الأموال وخوف آفة الطرق (?) واللصوص على المال إن (?) ذهب به، وخرج (به) (?) من البلد.

وقد أجاز ذلك محمد بن عبد الحكم للضرورة (إلى ذلك (?)) (?) / [4] "والدينار الجرجيري" (?) - بكسر الجيم وآخره (?) راء وكذلك وسطه - سكة إفريقية أيام الروم بها، وكانت ملساء غير مطبوعة، وجرجير اسم كان يتسمى (?) به ملوك إفريقية (?) من الروم) (?).

وقول "القاسم (?) (?) وسالم (?) في الرجل يسلف الرجل (?) عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015