وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به] (?) " (?).

"ودار نخلة" (?): موضع (?).

وقوله: "ولا يجوز [لك] (?) أن تأخذ من ثمن عبدك (?) إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (?).

قال فضل: ظاهر هذا حجة (?) لقول (?) ابن عبد الحكم (?)، في أنه لا يأخذ عبداً أدنى، وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى، لأنه لا تهمة فيه.

قال: وهذا (?) عقد فيما يجوز اقتضاؤه من دينك.

وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التي يدور عليها هذا الباب أنه إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015