وقوله: "فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر (?) مثل طعامه" (?).
قال ابن محرز (?): ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] (?) (السلم) (?) الثالث: "في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) (?) أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" (?) ..
قال: "أخاف أن تكون الخمسين ثمناً للمائة" (?). وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.
وقوله: "على أن زاده مائة سنة نقده إياها" (?). كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة (?). ومسألة (?) "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن (?) [الآخر] (?) " (?). وتعليله بأنه تعجيل