قال فضل (?): لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم، إذ مع كل واحد (?) جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض الشيوخ (?): وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود.
وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها ببعض جزافاً وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل، وجوازَ الجزاف فيها لقوله آخر المسألة: "وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله (?) أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه منهما ولا من أحدهما، لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتاً".
وهذا خطأ، والصواب والذي (?) فهم (?) من المسألة المحققون، لأنه قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد (?) ما بينهما إذا كانت عدداً. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده، نحو (?) من مسألة الفلوس. وقوله (?): "لأن الفلوس لا تباع إلا عدداً"، وقوله: "ولو اشترى رطل فلوس بدراهم (?) لم يجز". كل ذلك بين (?) خلاف ما ذهب