فيكتال الحنطة، ويدخل ليخرج/ [خ 293] له من حانوته/ [ز 247] أو (من) (?) زِقًّ (?) "، كذا روايتنا. وعند بعضهم: أو رَفًّ، بفتح الراء والفاء، وهو شبه الخزانة تكون في البيت، وكالخشبة المعترضة فيه يرفع عليها الشيء.

وإجازة مالك (?) بيع اللحم بالخيل والدواب، ومنع (?) ابن القاسم بيعه بالضبع والهر والثعلب (?). واعتل بكراهة مالك للحومها وأنها عنده ليست كالحرام البين وللاختلاف في أكلها. ولم يقل هذا في الخيل وكراهةُ مالك للحومها على نحو ذلك، واختلافُ الصحابة (?) والعلماء فيها معلوم؛ فذهب بعضهم إلى أن مذهب ابن القاسم في ذلك خلاف مذهب مالك، وأن الذي يأتي على مذهب مالك في المسألة الأولى الجواز في الجميع. وعلى مراعاة ابن القاسم الخلاف الجواز (?) في الجميع.

والبِرْسم (?) - بكسر الباء والسين - حب القرط وزريعته (?).

والحالوم (?) - بالحاء المهملة - شيء يصنعونه من اللبن كالجبن (?).

وقوله (?) في بيع الشاة اللبون باللبن: لا يصلح بنسيئة، مهموز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015