لنفسه، وهو إن فعل هذا كانت إقالة، وهما لو صرَّحا بها لجازت.
ومسألة الصبرة (?) تشترى على الكيل فيتعدى عليها أجنبي قال: "للبائع القيمة على المستهلك، وأرى أن يشترى (?) بالقيمة طعاما للبائع"، كذا روينا هذا الحرف. وفي بعض النسخ: يشتري بالقيمة طعاما البائع (?)، وكذا جاء بعد هذا في اللفظ الآخر عند تكرير المسألة، وهو قوله (?): "فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاماً بتلك القيمة" يعني البائع. وفي بعض النسخ: / [خ 292] اشتُري - على ما لم يسم فاعله - موافقاً لأول المسألة على روايتنا/ [ز 246]. وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. ورأى من ذهب أن البائع يشتري ذلك أنه لا يلزم المتعدي أكثر من القيمة. وذهب بعضهم إلى أن الشراء إنما هو على المتعدي وينقله إلى موضع تعدي عليه (?) ثم يكيله البائع على المشتري، قال: والظالم أحق من حمل عليه، وأن البائع لا يلزمه الشراء إذا (?) لم يتعد. وقال ابن أبي زمنين (?): لم يبين في المسألة من الذي يشتري الطعام، ولفظ الكتاب يدل أنه البائع. قال: ويدل عليه قول أشهب (?) في غير الكتاب: إن البيع ينفسخ.
وقوله (?) في مشتري السلعة بطعام يوفيه إياه بإفريقية، وضرب لذلك أجلاً: ذلك جائز، بين فيه وفي غير موضع ضرب الأجل مع ذكر البلد.