وكذلك الكُسْبُر (?)، بضم الكاف والباء (?)، ويقال بالزاي أيضاً (?).
الشُونِيز (?)، بفتح الشين: الحبة السوداء (?).
وجاء في الكتاب (?) في غير موضع في بيع الصبرة من الطعام: لا بأس ببيعها قبل قبضها. ومعنى الصبرة: الشيء المجموع غير المكيل. قيل: أصله من الحبس، لأنه حبس عن الكيل، ومنه الصبر حبس النفس عن الجزع، ويحتمل أن يكون من وضع بعضه على بعض. ومنه الصبِير (?): سحاب كثيف. وصُبْر الإناء أعلاه. أنكر سحنون قوله: قبل قبضها، وقال: المصبر بعينه مقبوض، وطرح اللفظة حيث وقعت ابن وضاح من كتابه. وقد يتأول أن مراده صحيح، أي إنها لا يحتاج إلى قبضها، فبيعها جائز قبل القبض لو كانت مما يحتاج إليه، وهو بين إن شاء الله.
وقوله (?) فيمن عليه ثياب قرقبية: لا بأس ببيعها من الذي هى له بثياب قطن مرْوية (?) أو هرَوية (?)، خرج من هنا أئمتنا جواز تسليم رقيق الكتان في رقيق القطن، وأنهما صنفان خلاف ما ذهب إليه بعضهم. وروي عن