مما يباع، وإن كان مما لا يباع كالطعام نقض لتأخر رأس مال السلم [فيه] (?)، ولِحَق الذي له السلعة.
ووقع في رواية الدباغ أن العرض يباع مع قيام العرض المتعدى فيه، فإن كان فيه وفاء أخذه الآمر، وإن كان فيه نقصان ضمنه المأمور. وطرحه سحنون في أكثر الروايات، وليس عندنا في "الأم". قال جماعة من الشيوخ: ومعناه منصوص في الأمهات - كتاب محمد وغيره - وإن كان العرض المتعدى فيه قائماً (?) فالصواب ألا يباع، لأنه يمكنه أخذه ورد البيع.
ومسألة (?) الذي أمره أن يشتري له سلعة فاشتراها بعرض أو بشيء سوى العين إن ذلك لا يجوز على الآمر وإن شاء أن يدفع ما اشتراها به وأخذها. ظاهره أنه يعطيه مثل العرض لا قيمته، كأنه قرض أقرضه إياه، قاله فضل؛ قال: وقد رأيته لسحنون كالمكيل والموزون. وفي "اختصار الأسدية" لابن أبي الغمر (?): إنه يرجع بقيمة العرض. وهذا إنما يكون إذا كان بقيمة السلعة فأدنى (?).
وقوله (?) في الذي أمره ببيعها بثمن إلى أجل، فباعها بالنقد: إن عليه القيمة سمى له أو لم يسم، إلا أن يكون ما باع به السلعة أكثر من القيمة نقداً فذلك لرب السلعة. ظاهره أنه باعها بالنقد بمثل ما سمى له إلى أجل.