وقيل: سميت بذلك لأن الفارس يمسك بيديه إحدى (?) عناني الفرس ويرسل الأخرى، يتصرف فيها كيف شاء، وكذلك هنا (?) يتصرف في بقية ماله كيف شاء.
وقيل: بل من منع الفرس بالعنان عن التصرف، كذلك هذا يمنع (?) مما شارك (?) فيه.
قال ابن القصار: وقال بعض أصحابنا: شركة العنان هو أن يشتركا في شيء بعينه على ألا يبيع أحدهما إلا بإذن شريكه، فكأن كل واحد منهما ممسك عنانه من صاحبه أو بعنان صاحبه عن التصرف بغير إذنه. فعلى الاشتقاق من عنان الدابة يكون بالكسر على المشهور، وعلى أنه من الظهور ومن عنان السحاب يكون بالفتح.
ومسألة منعه إسلام المأمور (?) إلى ابنه الصغير ويتيمه، قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها، وقال: ذلك جائز لأن العهدة في أموالهما.
وقوله (?): "لا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويأتي الكنيسة أو يبيع الخمر أو يبتاعها"، ظاهره اللزوم له والوجوب وأنه ليس له منعه، لأن ذلك من دينهم، ولأنه حق للعبد بدخول (?) سيده في ملكه على ما يلزمه في دينه، كما قال في الزوجة في