فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد (?).

وقيل (?): هو جائز كالذراع.

واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك (?) وجعله أصلاً في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا كانت (?) بحيث لا مكيال (?). وقوله فيها: إذا أراه الحفنة، يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد في غير (?) "المدونة": فإن من الناس من تتسع حفنته (?). وظاهر كتاب محمد يجوز وإن لم ير الذراع (?).

ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد قولاً في جوازه (?)، وخرجه بعض المتأخرين (?) من الكتاب من كتاب المرابحة (?). وسننبه عليها في موضعها إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015