والأَرْدَب (?)، بفتح الهمزة: أربع ويبات (?).
والكُر بضم الكاف ثلاثون إردباً (?)، وقال الخطابي: الكر اثني (?) عشر وسقاً (?).
والمُدْي، بسكون الدال، وهو مائة مد/ [خ 279] واثنان وتسعون مداً بمد النبي عليه السلام. وهو ست وبيات بمصر. وقيل: الويبة أربعة أرباع (?).
وقوله (?): "إن أسلمت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلاً فافترقنا قبل القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد"، قيل: لعله لم يكن عندهم عرف النقد في السلم، وإلا فمقتضى لفظ السلم وعرفه يجب (?)